Tuesday, December 06, 2005

دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

SAHARA OCCIDENTALدستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

/ المعدل في آب 1995 /





R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D R.A.S.D



المادة(1) : الساقية الحمراء و وادي الذهب في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية. و هي وحدة لا تتجزأ، اسمها الرسمي : الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

· العلم و النشيد الوطني و شعار الجمهورية يحددهم قانون.

· عاصمة البلاد هي مدينة "العيون".

المادة(2) : النظام في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نظام شبه رئاسي، يعتمد مبدأ فصل السلطات.

المادة(3) : ينقسم التراب الوطني إداريا إلى ولايات و دوائر صلاحياتها السياسية و الإدارية تحدد وفقا للقانون.

المادة(4) : السيادة ملك للشعب و يمارسها طبقا للدستور.

المادة(5) : الإسلام دين الدولة و مصدر القوانين.

المادة(6) : يضمن الدستور للأجانب المقيمين على أرض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة شعائرهم الدينية و احترام أعرافهم.

المادة(7) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.

المادة(8) : الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق.

المادة(9) : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون سواء بالنسبة للحماية أو بالنسبة للعقاب.

المادة(10) : الجيش الصحراوي هو ضامن السيادة و الاستقلال الوطني و الوحدة الترابية للجمهورية، تنظيمه و نظام الخدمة فيه يحددهما قانون.

المادة(11) : أملاك الدولة هي ملك للشعب و يحميها قانون.

المادة(12) : حرية تكوين الجمعيات السياسية و الثقافية في حدود القانون مكفولة في مرحلة ما بعد الاستقلال.

الفصل الأول

حقوق و واجبات المواطن



المادة(13) : كل الصحراويين يتمتعون بنفس الحقوق المدنية و السياسية و عليهم نفس الواجبات دون فرق أو تمييز بالمادة بينهم.

المادة(14) : كل مواطن برئ ما لم تثبت إدانته.

المادة(15) : حرية الإنسان لا تنتهك و لا يمكن أن يمنع أحد من ممارسة حريته إلا طبقا للقانون.

المادة(16) : حرية التنقل و حق اختيار محل الإقامة يكفلهما القانون.

المادة(17) : الحرية الشخصية يكفلها القانون و لا يمكن أن يحتجز أحد أو يسجن إلا وفقا للقانون، و لا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

المادة(18) : لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز التحفظي 72 ساعة.

المادة(19) : يمنع انتهاك حرمة مسكن أي مواطن إلا بأمر كتابي من السلطة القضائية المختصة.

المادة(20) : يحق لكل مواطن الدفاع عن حقوقه أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة(21) : يحق لكل مواطن صحراوي أن يتقدم للمناصب العمومية طبقا للمقاييس التي يحددها القانون.

المادة(22) : يتم تعيين الموظفين وفقا للقانون على أساس مقاييس محددة وفقا لسلم درجات الموظفين.

المادة(23) : حق الملكية الخاصة مكفول و ينظمه قانون.

المادة(24) : حرية الرأي شفويا و كتابيا مكفولة في حدود القانون.

المادة(25) : الدفاع عن الوطن حق و واجب مقدس على كل المواطنين.

المادة(26) : العمل حق و واجب و شرف لكل مواطن.

المادة(27) : حماية سرية المراسلات الخاصة يضمنها القانون.

المادة(28) : يعد واجبا على كل مواطن :

· احترام الدستور و الامتثال لقوانين الدولة و هيئاتها.

· احترام الملكية العامة و حقوق الآخرين.

· حماية وحدة الشعب و الحفاظ على النظام العام.

المادة(29) : تضمن الدولة حماية حقوق و ممتلكات كل أجنبي مقيم على التراب الوطني بصفة شرعية.

الفصل الثاني

الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية



المادة(30) : تضمن الدولة للمواطن مجانية التعليم و العلاج.

المادة(31) : الدولة تحمي الأمومة و الطفولة و المسنين بإقامة المؤسسات التي توفي بذلك الغرض.

المادة(32) : تسهر الدولة على توفير مسكن لكل مواطن.

المادة(33) : الدولة تضمن لآباء و أمهات و أرامل الشهداء و زوجات المعتقلين و أبنائهم غير البالغين، و جرحى و أسرى و ضحايا حرب التحرير الحقوق المادية و المعنوية، و يحدد ذلك من خلال قانون خاص .

المادة(34) : تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب و تحسين توظيفها.

المادة(35) : تعمل الدولة على حماية الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة الصحراوية، و تسهر على ضمان مشاركتها في بناء المجتمع و تنمية البلاد.

المادة(36) : تتبع الدولة سياسة التأمين الاجتماعي لحماية العجزة و المعوقين و اليتامى و تسن القوانين المناسبة لذلك.

المادة(37) : بعد الاستقلال يصبح اقتصاد السوق و حرية المبادرة الخاصة معترفا بهما و يمكن استغلال الثروات الطبيعية من طرف القطاع العمومي لتنمية اقتصاد البلاد.

المادة(38) : الاستثمارات ينظمها قانون.

الفصل الثالث

المجلس الوطني



المادة(39) : المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام التشريع و الرقابة على الجهاز التنفيذي.

المادة(40) : يصادق على الميزانية العامة و برنامج الحكومة و على المعاهدات.

المادة(41) : يتكون المجلس الوطني من (101) عضوا ينتخبون من كل سنة و نصف.

المادة(42) : عند افتتاح أول دورة له، يجتمع المجلس الوطني لانتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري و بالأغلبية البسيطة.

المادة(43) : يتكون المجلس الوطني من نائب عن كل دائرة انتخابية و من شخصيات وطنية منتخبة و من ممثل منتخب عن كل منظمة جماهيرية.

المادة(44) : تنتخب الشخصيات الوطنية ممثليها في المجلس الوطني في إطار وحدة انتخابية على أن لا يتعدى عددهم نسبة 10% من أعضاء المجلس الوطني.

المادة(45) : يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل الوحدات الانتخابية على المستوى الوطني على أن يراعى في لك تمثيل كل القطاعات.

المادة(46) : قبل انتخاب المجلس الوطني يتم إصدار قانون انتخاب خاص لأول مجلس وطني منتخب.

المادة(47) : أعضاء المجلس الوطني ينتخبون طبقا للائحة قانونية يتم وضعها لهذا الغرض و يجري الانتخاب في غضون الأربعين يوما الأولى بعد انعقاد المؤتمر و الفائزون يتولون مهام التعبئة و الرقابة و المحاسبة.

المادة(48) : تنعقد ندوات سياسية من كل سنة و نصف لتجديد أعضاء المجلس الوطني طبقا لقانون الانتخابات.

المادة(49) : عضو المجلس الوطني يمثل الشعب و لا يجوز أن يرتبط تمثيله بقيد أو شرط من طرف ناخبيه.

المادة(50) : لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو المجلس الوطني إلا بإذن من رئيس المجلس.

المادة(51) : للمجلس الوطني مكتب يتكون من رئيس المجلس و نائبه و المقرر العام و رؤساء اللجان.

المادة(52) : ينتخب المجلس الوطني أعضاء مكتبه من بين أعضائه و يعد قانونه الداخلي.

المادة(53) : يشكل المجلس الوطني لجانه و ينتخب رؤساءها من بين أعضائه.

المادة(54) : تتكون كل لجنة من رئيس و نائب رئيس و مقرر و أعضاء.

المادة (55) : يمكن للجان المجلس الوطني الاستعانة بخبراء و تقنيين غير أعضاء في المجلس الوطني.

المادة(56) : تعقد لجان المجلس الوطني جلسات دورية مع الحكومة لدراسة قضايا أو ملفات محددة.

المادة(57) : كل لجنة من لجان المجلس بإمكانها استدعاء و مساءلة الوزراء و الحصول على التوضيحات و المعلومات المطلوبة بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة(58) : يتلقى رؤساء لجان المجلس الوطني من طرف أعضاء الحكومة نسخة أو ملخصا للبرنامج السنوي بعد مصادقتها عليه في غضون أسبوع.

المادة(59) : تحضر لجان المجلس الوطني أسئلتها و استفساراتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة حينما يتلقى المجلس الوطني هذا المشروع.

المادة(60) : يناقش المجلس الوطني مشروع عمل الحكومة و يطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه.

المادة(61) : لأعضاء المجلس الوطني الحق في تقديم الأسئلة و الاستجوابات للحكومة بشكل تضامني أو بشكل انفرادي.

المادة(62) : في إطار ممارسة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى.

المادة(63) : في حالة اعتراض المجلس الوطني بالثلثين على برنامج الحكومة، بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة، يختار رئيس الدولة بين حل المجلس أو تشكيل حكومة جديدة.

المادة(64) : قرار سحب الثقة يكون معللا و يشترط فيه أن يكون بسبب سوء فادح في التسيير أو عجز خطير في إنجاز المهمة أو اختلاس للإمكانيات العامة و تبذيرها أو بسبب ارتكاب خطأ فادح.

المادة (65) : يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى الوزير الأول يشعره فيها بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من عضو أو أعضاء منها.

المادة(66) : يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية البسيطة عندما يتعلق الأمر بسحب الثقة من عضو من الحكومة.

المادة(67) : سحب الثقة من عضو من الحكومة تكون نتيجته المباشرة إقالة المعني مباشرة و تعيين خلف له.

المادة(68) : بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بتعيين وزير أول جديد لتشكيل حكومة طبقا لمقتضيات المادة94 كما يحق له أن يوجه خلال نفس المدة رسالة إلى رئيس المجلس الوطني يطلب فيها عدول المجلس عن قراره و في حالة إصرار المجلس الوطني على قراره فإن رئيس الدولة يتخذ قرارا بحل المجلس الوطني أو بإقالة الحكومة.

المادة(69) : طلب سحب الثقة حق لكل عضو في المجلس الوطني.

المادة(70) : في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مدة أقصاها أربعون يوما من حل المجلس.

المادة(71) : تستمر لجان المجلس الوطني في عملها من خلال نظام المداومة و تواصل اتصالاتها بالحكومة بغية الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني.

المادة(72) : يشرع في الانتخابات التشريعية قبل شهر من نهاية المدة المحددة للأعضاء السابقين.

المادة(73) : إلى غاية انتخاب مجلس وطني جديد يحق للحكومة اللجوء عند الضرورة إلى إصدار مراسيم قوانين.

المادة(74) : يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة و لا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بالجنحة أو الجناية و لا محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم و ذلك عن طريق طلب صريح من وزير العدل و موافقة رئيس المجلس الوطني.

المادة(75) : يعقد المجلس الوطني ثلاث دورات عادية : ربيعية، خريفية و شتائية.

المادة(76) : يمكن للمجلس الوطني عقد جلسات طارئة بطلب من مكتبه أو من ثلثي أعضائه أو بطلب من رئيس الجمهورية.

المادة(77) : يعقد المجلس الوطني جلسة طارئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تصل إلى حجب الثقة، و ذلك حينما تصبح الشروط المطلوبة في ممارسة مهمة الحكومة لا تتوفر في واحد أو أكثر من أعضائها.

المادة(78) : يتخذ المجلس الوطني قراراته بموافقة الأغلبية البسيطة.

المادة(79) : التصويت في المجلس الوطني شخصي و غير قابل للتفويض.

المادة(80) : في حالة شغور احد المقاعد في المجلس الوطني يعوض بالذي يليه في الأصوات إبان انتخابه.

المادة(81) : يتولى رئيس المجلس تسيير الجلسات العامة للمجلس.

المادة(82) : بإمكان رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام المجلس.

المادة(83) : بإمكان رؤساء الدول و الحكومات و الشخصيات الدولية إلقاء خطاب أمام المجلس.

الفصل الرابع

السلطة القضائية



المادة(84) : القضاء في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقل.

المادة(85) : تتسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية و محاكم جزاء و المحكمة العليا.

المادة(86) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل.

المادة(87) : تشكلة و مهام و صلاحيات المحاكم يحددها قانون.

المادة(88) : تصدر الأحكام و تطبق باسم الشعب.

المادة(89) : المدعي العام للجمهورية يعينه رئيس الدولة.

المادة(90) : يتكون المجلس الأعلى للقضاء من: رئيس المحكمة العليا رئيسا و عضوين يعينهما رئيس الدولة و عضوين يعينهما المجلس الوطني.

الفصل الخامس

رئيس الدولة



المادة(91) : الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب هو رئيس الدولة.

المادة(92) : رئيس الدولة يدافع عن الدستور و يسهر على تطبيق و احترام القانون و يعمل على إرساء و تطوير مؤسسات الدولة.

المادة(93) : رئيس الدولة يعين الوزير الأول و ينهي مهامه.

المادة(94) : الوزير الأول يقترح أعضاء الحكومة على الرئيس للمصادقة.

المادة(95) : رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء.

المادة(96) : رئيس الدولة يوقع القوانين و تنشر باسمه و يسهر على تنفيذها فور مصادقة المجلس الوطني عليها.

المادة(97) : رئيس الدولة يصدر مراسيم رئاسية.

المادة(98) : مدة الرئاسة ثلاث سنوات.

المادة(99) : الرئيس يوجه السياسة العامة للدولة وفقا لاختيار الشعب.

المادة(100) : بعد انتخابه يؤدي اليمين الدستوري : " أقسم بالله العظيم، و بقرآنه الكريم، أن أحترم دستور الجمهورية، و أتقيد به، و أن أكون حارسه الأمين، و أن أوظف كل طاقتي من أجل تجسيد إرادة و تطلعات شعبنا في الحرية و العدالة، و أن احمي حقوق و حريات كل مواطن، و أن أسهر على تحقيق حرية و سلامة الوطن و وحدته الترابية، و أن أعمل على تحقيق تطور و رقي المجتمع، و أن أكون المجسد لقيمه و تقاليده النبيلة، و الله على ما أقوله شهيد ".

المادة(101) : رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة(102) : رئيس الدولة يعين الموظفين السامين.

المادة(103) : رئيس الدولة يعين السفراء و رؤساء البعثات في الخارج و يتلقى أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية.

المادة(104) : رئيس الدولة يمنح العفو و يخفف العقوبات.

المادة(105) : رئيس الدولة يعلن الحرب و يوقع معاهدات السلم.

المادة(106) : رئيس الدولة يوقع المعاهدات الدولية.

المادة(107) : رئيس الدولة يقلد الأوسمة و يمنح الألقاب الشرفية.

المادة(108) : رئيس الدولة يعلن الحالة الاستثنائية أو الطوارئ القصوى.

المادة(109) : وظيفة رئاسة الدولة تتنافى و مزاولة أي نشاط يتعارض مع الصفة الرسمية.

المادة(110) : في حالة شغور منصب رئيس الدولة يخلفه مؤقتا رئيس المجلس الوطني إلى غاية انتخاب أمين عام جديد رئيسا للدولة من طرف مؤتمر استثنائي للجبهة يعقد في غضون الأربعين يوما الأولى بعد تاريخ هذا الشغور.

المادة(111) : لا يحق لرئيس المجلس الوطني الذي يشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا الترشيح لمنصب رئيس الدولة.

المادة(112) : يستمر رئيس المجلس الوطني الذي يشغل مهام رئاسة الدولة بموجب المادة(110) إلى حين انتخاب رئيس جديد و يعود إلى منصبه كرئيس للمجلس الوطني.

الفصل السادس

الحكومة



المادة(113) : الحكومة جهاز تنفيذي مسؤول أمام رئيس الدولة.

المادة(114) : تتكون الحكومة من وزير أول و وزراء.

المادة(115) : الحكومة مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج و القوانين و النظم في مختلف المجالات.

المادة(116) : الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة و يشرف على نشاطاتها و ينسق أعمالها.

المادة (117) : تقر الحكومة مشروع الميزانية العامة و برنامج العمل السنوي و تعرضهما على المجلس الوطني للمصادقة.

الفصل السابع

المجلس الدستوري



المادة(118) : المجلس الدستوري هو جهاز يسهر على :

أ‌- البت في دستورية القوانين.

ب‌- مراقبة شرعية الانتخابات.

المادة(119) : يتكون المجلس الدستوري من خمسة أعضاء، و يعين لمدة ثلاث سنوات، و ينتخب رئيسا له من بين أعضائه و يقر نظامه الداخلي.

المادة(120) : يتكون أعضاء المجلس الدستوري من قضاة أو رجال قانون أو أساتذة ذوي كفاءات و يعينون كالتالي :

أ‌- عضوان يعينهما رئيس الدولة.

ب‌- عضوان يعينهما المجلس الوطني.

ج‌- و عضو يعينه المجلس الأعلى للقضاء.

بنود خاصة :

البند(1) : تعديل الدستور من اختصاص المؤتمر إلى غاية الاستقلال.

البند(2) : مدة الفترة الانتقالية يحددها أول مؤتمر للجبهة بعد الاستقلال.

البند(3) : يواصل المجلس الوطني مهامه حتى انتخاب أول برلمان بعد الاستقلال.

البند(4) : يستمر العمل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية كإطار لانتخاب رؤساء الدوائر و لتفعيل أساليب التسيير، و بالمجالس الشعبية كأدوات تسيير و تنفيذ.

البند(5) : يعتبر الهلال الأحمر الصحراوي و جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين منظمات إنسانية غير حكومية.

البند(6) : يسهر جهاز النظام العام على أمن الدولة و حماية المواطنين.

البند(7) : تعتبر مناسبات وطنية :

· 27 فبراير(شباط) : عيد الجمهورية.

· 10 ماي (أيار) : تأسيس الجبهة.

· 20 ماي (أيار) : انطلاقة الكفاح المسلح.

· 9 يونيو (حزيران) : يوم الشهداء.

· 17 يونيو (حزيران) : يوم الانتفاضة.

· 12 أكتوبر (تشرين الأول) : الوحدة الوطنية.



الصفحة الأساسية








No comments: